زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٤٥
السلف والخلف ان المتعة نكاح إلى أجل... " وقال ابن عطية: " وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى " (1). وعلى الثاني، أي كون المتعة سفاحا، فكيف يرخص النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين السفاح، مع أنها كانت رحمة رحم الله بها أمة محمد.
الثاني: إباحة المتعة، ثم تحريمها، ثم إباحتها، ثم تحريمها مرات متعددة، فتارة أباحها لهم صلى الله عليه وآله في الغزو، ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أباحها عام الفتح، ثم حرمت، كل هذا الاختلاف يدل على عدم تحريمها، لأن إباحتها لهم لا تخلو، إما أن تكون المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده، فلا يصح النهي عنها. وإن كانت من الخبائث والفواحش، فكيف يبيح النبي صلى الله عليه وآله للمؤمنين الفواحش، والله يقول في محكم كتابه: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم) (2). ولهذا روي عن الإمام مالك فيما لو فعلها أحد: " لا يرجم، لأن نكاح

: (1) نفس المصدر: ص 132.
(2) سورة الأعراف: آية 33.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست