زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٥٦
عليه من الإنفاق لأكثر من واحدة مع حاجته الملحة إلى ثانية وثالثة، فأما أن يقع في المحرم عن طريق غير مشروع، وإما أن يكون له طريق آخر يبعده عن الوقوع في المحرم، ولما كان الإسلام بوصفه آخر أطروحة سماوية، لم يغفل هذه الناحية، لذا أباح المتعة لئلا يقع مثل هذا الصنف من الرجال في جريمة الزنى فيتزوج بأكثر من واحدة من طريق المتعة.
ولهذا كان سبب وقوع المجتمع في الزنا هو تحريم المتعة. ومن هنا كانت المتعة رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله على حد تعبير ابن عباس، وبهذا الزواج يتخلص المرء من الوقوع في الحرام. كما أن هذا النوع من الطيبات التي أحلت لقيام مجتمع طيب قائم على الارتباط المشروع دون الارتباط والعلاقة المحرمة (1). ولهذا كانت حكمته سبحانه، حكمة سامية، وغاية شريفة عالية، وهي بقاء النسل وحفظ النوع، فلو خلي الإنسان من الغريزة لبطلت أو ضعفت فيه الجبلة الإنسانية، وعلى هذا لا يبقى للبشر على مر الأحقاب عين ولا أثر. يقول آل كاشف الغطاء: " من تلك

: (١) انظر الكاظمي القزويني: المتعة بين الإباحة والحرمة.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست