زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٢١
رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله:
(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (1).
وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضا عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما " (2). وأخرج الإمام مسلم أيضا "... كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " (2).

: (١) صحيح مسلم: ج ٤ (ص 130.
(2) نفس المصدر: ص 131.
(3) نفس المصدر: ص 38.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست