زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٧٢
(صلى الله عليه وآله وسلم).
بل هو قد قرر أن هذا الزواج كان حلالا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه هو الذي يحرمه من عند نفسه.
ثالثا: إن حكم الرجم تابع لثبوت الحكم بالدليل القاطع، سواء أكان الدليل هو قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو الآية، أو الإجماع، أو غير ذلك، وليس تابعا لخصوص الإجماع..
2 - - وأما الاحتمال الثاني القائم على أساس قاعدة: " إن الأحكام لا تجري عند الخلاف، إلا على ما رآه الإمام، الذي يحكم في ذلك، لا سيما إذا كان عنده في ذلك من النص، أو وجه التأويل ما يمنع قول المخالف.. ".
فمن المعلوم: أن هذه القاعدة غير سليمة، والذي أطلقها هو الخليفة نفسه، وقد عارضه في ذلك أمير
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»