زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٨٣
الأمر، وتصحيح ما صدر من الخليفة الثاني (1) فكان ما كان.. ولفقت الحجج، وبذلت المحاولات، التي لم تسمن، ولم تغن، بل زادت الطين بلة، والأمر إشكالا..
ومهما يكن من أمر، فإننا وإن كنا نوافق إلى أن الوقائع المختلفة، التي أشير إليها في الروايات المتقدمة تدل على أن عمر، قد اقدم على هذا النهي، بسبب أمر أهاجه، وأثاره، ثم تكرر هذا النهي لتكرر العودة إلى ممارسة هذا الزواج، فكان ثمة إصرار على ممارسته والتأكيد على حليته، يقابله إصرار على المنع، وذلك في مناسبات ووقائع مختلفة، حسبما أشرنا إليه..
نعم، إننا وإن كنا نوافق على ذلك لكننا نقول: ان

(1) راجع: أصل الشيعة وأصولها ص 175 و 177.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»