زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٧٠
بتحريمه، وأتاه أحد عالما بالتحريم لوجب أن لا يلحق به الولد، إلى أن قال:
وقال محمد في موطأه، بعد أثر الباب، وقول عمر رضي الله عنه: لو كنت تقدمت فيها لرجمت إنما نضعه من عمر رضي الله عنه على التهديد، وهذا قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا (1) ونقول:
إننا نلفت النظر إلى أن ما ذكره آنفا لا يمكن قبوله لأسباب عديدة، لعل أكثرها قد اتضح، ويتضح من خلال ما ذكرناه ونذكره في هذا الكتاب، غير أننا نشير هنا إلى بعض النقاط التي قد لا تكون نالت ما تستحقه من التوضيح، فنقول:
1 - - إن هؤلاء يريدون أن ينعقد الإجماع على

(1) أوجز المسالك ج 9 ص 410 و 411.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»