ثانيا: إن هذا يبطل ما يزعمونه، من أن آيات حفظ الفروج، والعدة، والطلاق، والميراث، وغيرها قد حرمت زواج المتعة..
ثالثا: ما الدليل على هذه القاعدة المدعاة، فهل دلت عليها آية، أو رواية، أو غير ذلك؟!.
رابعا: قال الباجي المالكي: " عندي أن ما حرمته السنة، ووقع الإجماع والإنكار على تحريمه يثبت فيه الحد، كما يثبت فيما حرمه القرآن ".
وهو ما ذكر في المتن السابق نقله.
توجيهات وافتراضات لما صدر عن عمر:
بعد أن ظهر أن عمر بن الخطاب هو الذي حرم زواج المتعة، ولم يعد يمكن إنكار ذلك، حتى قال ابن القيم: إن طائفة من الناس يقولون: " إن عمر هو الذي حرمها، ونهى عنها، وقد أمر رسول الله (ص)