زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٦٩
قال الباجي: وعندي أن ما حرمته السنة، ووقع الإجماع والإنكار على تحريمه، يثبت فيه الحد، كما يثبت فيما حرمه القرآن.
قال: والذي عندي في ذلك، أن الخلاف إذا انقطع، ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد موت قائله، وقبل رجوعه عنه، فإن الناس مختلفون فيه، فذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا ينعقد الإجماع بموت المخالف، فعلى هذا حكم الخلاف باق في حكم قضية المتعة، وبذلك لا يحد فاعله.
وقال جماعة: ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين، فعلى هذا وقع الإجماع على تحريم المتعة، لأنه لم يبق قائل به، فعلى هذا يحد فاعله. وهذا على أنه لم يصح رجوع ابن عباس عنه.
ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع على تحريمه: أنه يلحق به الولد. ولو انعقد الإجماع
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»