تحريم المتعة قبل قول عمر الآنف الذكر: " لو تقدمت لرجمت " أو " لا أجد رجلا نكحها (أي المتعة) إلا رجمته بالحجارة " من أجل أن يصح التوعد بالرجم، بسبب أن الإجماع إذا انعقد صح الرجم، وصح التوعد به، ولأجل ذلك فسروه بأنه لو بين عمر ما عنده من النص لانعقد الإجماع، وصح له عند ذلك أن يرجم الفاعل..
ولكن بما أن الخلاف باق فإنه لا يستطيع أن يبادر إلى الرجم..
ونلاحظ على هذا التأويل:
أولا: إنه رغم بيان عمر لما عنده، فإن الناس لم يقبلوا منه ذلك، بل استمروا على القول بالحلية، وعلى ممارسة هذا الزواج.
ثانيا: إن هذا التأويل لا ينسجم مع نسبة عمر المنع عن هذا الزواج إلى نفسه، لا إلى رسول الله