وقال ابن حبيب، عن مطرف، وابن الماجشون: وأصبغ، عن ابن القاسم: " لا رجم فيه، وان دخل على معرفة منه بمكروه ذلك، ولكن يعاقب عقوبة موجعة لا يبلغ بها الحد ".
وروى عن مالك أنه قال: يذكر فيه الحد، ويعاقب إن كان عالما بمكروه ذلك.
وجه قول عيسى بن دينار، ما روي عن عمر ابن الخطاب أنه قال ذلك للناس، وخطبهم به، وخطبه تنتشر، وقضاياه تنتقل، ولم ينكر ذلك عليه أحد ولا حفظ له مخالف.
ووجه القول الثاني ما احتج به أصبغ: أن كل نكاح حرمته السنة، ولم يحرمه القرآن، فلا حد على من أتاه عالما عامدا، وإنما فيه النكال، وكل نكاح حرمه القرآن، أتاه رجل عالما عامدا فعليه الحد، قال: وهذا الأصل الذي عليه ابن القاسم.