يمنع قول المخالف.
وقال ابن عبد البر: الخبر عن عمر رضي الله عنه من رواية مالك منقطع، ورويناه متصلا، ثم أسنده عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت، يعني المتعة، وهذا القول منه قبل نهيه عنها، وهو تغليظ ليرتدع الناس وينزجروا عن سوء مذهبهم وقبيح تأويلاتهم.
واحتمال أنه لو تقدم بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على تحريمها لرجمت... ضعيف لا يصح إلا على من وطئ حراما، لم يتأول فيه سنة ولا قرآنا.
وروى ابن مزين عن عيسى بن دينار، وعن يحيى بن يحيى، عن ابن نافع: أنه يرجم من فعل ذلك اليوم إن كان محصنا، ويجلد من لم يحصن.