زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٧٣
المؤمنين (عليه السلام) وردها عليه..
فقد روي أن عمر بن الخطاب كان يعس ذات ليلة بالمدينة فلما أصبح قال للناس: " أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد، ما كنتم فاعلين؟!
قالوا: إنما أنت امام.
فقال علي بن أبي طالب: (ليس ذلك لك، إذن يقام عليك الحد، إن الله لم يامن على هذا الأمر أقل من أربعة شهود) (1) ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم، ثم سألهم. فقال القوم مثل مقالتهم الأولى. وقال علي مثل

((1) راجع السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 144 والمصنف للصنعاني ج 8 ص 340.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»