زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤
أن تتفق أحكامه مع أحكام المنقطع.
ثالثا: إذا كان السبب في لزوم ذلك هو كون الدائم نكاحا مشروعا، فالمنقطع نكاح مشروع أيضا فليشترطوا ذلك فيه أيضا، وليس ثمة ما يمنع من ذلك.
رابعا: لا يشترط في النكاح حتى الدائم، لا إسرار ولا إعلان، وإن كان الإعلان مستحبا، كما لم يشترط أحد أن تكون المتعة سرية، فما يقال في الدائم من هذه الجهة هو نفسه يقال في المنقطع.
زواج المتعة بلا ولي ولا مهر:
ومن غريب ما رأيناه تعريفهم لزواج المتعة بأنه:
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»