الخالي عن الولي والشهود " وتسميته نكاح المتعة على هذا: " لأن شأن الصادر بلا ولي وشهود أن يكون الغرض منه مجرد اللذة " (1) وتحدثوا عن أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد نهى عن نكاح السر، وأنه: مر بدار من دور الأنصار، فسمع بها صوتا فقال: ما هذا؟ فقيل: يا رسول الله، فلان تزوج فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): الحمد لله، هذا النكاح لا السفاح (2) ونقول:
أولا: لا يوجد إجماع على لزوم الإشهاد، وإذن الولي حتى في النكاح الدائم.
ثانيا: إذا ثبت ذلك في الدائم، فليس بالضرورة