زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٢٣
الخالي عن الولي والشهود " وتسميته نكاح المتعة على هذا: " لأن شأن الصادر بلا ولي وشهود أن يكون الغرض منه مجرد اللذة " (1) وتحدثوا عن أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد نهى عن نكاح السر، وأنه: مر بدار من دور الأنصار، فسمع بها صوتا فقال: ما هذا؟ فقيل: يا رسول الله، فلان تزوج فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): الحمد لله، هذا النكاح لا السفاح (2) ونقول:
أولا: لا يوجد إجماع على لزوم الإشهاد، وإذن الولي حتى في النكاح الدائم.
ثانيا: إذا ثبت ذلك في الدائم، فليس بالضرورة

(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92 و 93.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»