" هو النكاح إلى أجل خاص بغير ولي، وبغير شهود، وبغير صداق. قاله ابن عبد البر " (1) ونقول:
لا ندري من أين جاء هذا التعريف لهذا الزواج الذي شرعه الله بإجماع الأمة، فابتدع لنا مقولة: انه بغير صداق. وقد صرحت الروايات المتقدمة في فصل: النصوص والآثار وغيره بلزوم المهر فيه فراجع ما تقدمت روايته عن الصحابة وعن عمر نفسه حسبما ذكرناه في هذا الكتاب، وسبق أيضا قول جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر الخ. راجع فصل النصوص والآثار، الحديث الثاني.
أما الإشهاد فنحن لا ننكر أنه لا يشترط الإشهاد