زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٢٥
" هو النكاح إلى أجل خاص بغير ولي، وبغير شهود، وبغير صداق. قاله ابن عبد البر " (1) ونقول:
لا ندري من أين جاء هذا التعريف لهذا الزواج الذي شرعه الله بإجماع الأمة، فابتدع لنا مقولة: انه بغير صداق. وقد صرحت الروايات المتقدمة في فصل: النصوص والآثار وغيره بلزوم المهر فيه فراجع ما تقدمت روايته عن الصحابة وعن عمر نفسه حسبما ذكرناه في هذا الكتاب، وسبق أيضا قول جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر الخ. راجع فصل النصوص والآثار، الحديث الثاني.
أما الإشهاد فنحن لا ننكر أنه لا يشترط الإشهاد

(1) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ج 2 ص 47.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»