ثبوت النسب في زواج المتعة:
أضاف المقبلي قوله: " وسألت بعضهم هل يثبت به النسب، فقال لي في ذلك ثلاث مذاهب، إطلاقان، وتفصيل: تثبت ولا تثبت مع الشرط.. إلخ " (1) ونقول:
إن كلامه الأخير لا صحة له، فإن النسب يثبت في المتعة كالدائم، وأما الإشهاد فلا يعتبر في النكاح عند الإمامية، نعم هو معتبر في الطلاق، وفقا لما جاء في الآيات القرآنية الكريمة.
وأما ما عليه أهل السنة من لزوم الإشهاد في عقد النكاح وعدم لزومه في الطلاق فمخالف للقرآن،