زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
كوفاة قريب لا يستسيغ له الناس الزواج في فترة معينة، أو ما إلى ذلك..
ففي مثل هذه الحالات يطلب منه أن يستعفف، ولا يبادر إلى المحرمات.
وثالثا: إن الزواج المنقطع كما أنه قد يكون المهر فيه كفا من بر - - أي قمح - - كذلك الزواج الدائم - - ونجد كثيرين يجعلون المهر مصحفا، أو تعليم سورة من القرآن، أو ما إلى ذلك..
ومن الجهة الأخرى، فإن المهر في المتعة كما أنه قد يكون كفا من بر كذلك هو قد يصل إلى مقادير كبيرة من الذهب، تماما كما هو الحال في الزواج الدائم الذي قد يكون نصف درهم، وقد يكون قنطارا من الذهب، وذلك وفقا لما يتراضيان عليه.. وكما أشار إليه قوله تعالى} وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»