قال تعالى في سورة الطلاق: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله إلخ..} (1) فالسورة كلها مسوقة لبيان الطلاق وأحكامه، وقد ذكر منها الإشهاد، ولم يشترط القرآن الإشهاد في النكاح، لا في الدائم منه ولا في المنقطع.
وقال القرطبي: " اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة، هل يحد ولا يلحق به الولد، أو يدفع الحد للشبهة، ويلحق به الولد على قولين. ولكن يعزر ويعاقب. وإذا ألحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح؟.