بالاستصحاب، وقد قلنا مرارا وتكرارا: إن نفس الدليل الذي اقتضى جعل الحكم قد اقتضاه في كل حال وزمان. فهو يثبت في الأزمنة اللاحقة به، لا بالاستصحاب.
مصادرات على المطلوب:
ومن الغريب إقدام بعضهم على الاستدلال على ما يذهب إليه من التحريم بأنه:
" لو كانت الإباحة باقية لورد النقل بها مستفيضا، متواترا؛ لعموم الحاجة إليه، ولعرفتها الكافة، كما عرفتها بديا، ولما اجتمع الصحابة على تحريمها لو كانت الإباحة باقية، لما وجدنا الصحابة منكرين لإباحتها، موجبين لحظرها، مع علمهم بديا بإباحتها، دل ذلك على حظرها بعد الإباحة.
ألا ترى أن النكاح لما كان مباحا لم يختلفوا في