وقد زعم شارح بلوغ المرام: أن المبيحين بنوا على الأصل حيث لم يبلغهم الناسخ. والذي أوجب خفاء الناسخ على بعض الصحابة أمور أهمها:
ألف: إن هذا النكاح " نكاح سر "، حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفى حتى على القريب.
ب: إن هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين، وقد يحضر الصحابي موطن الرخصة، فيسمعه، ويفوته سماع النهي، مما أدى إلى تمسك بعضهم بالرخصة فيه (1) ونقول:
إننا نلاحظ هنا ما يلي:
1 - - إن عدم اشتراط الإشهاد، لا يلزم منه عدم