زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٠
وقد زعم شارح بلوغ المرام: أن المبيحين بنوا على الأصل حيث لم يبلغهم الناسخ. والذي أوجب خفاء الناسخ على بعض الصحابة أمور أهمها:
ألف: إن هذا النكاح " نكاح سر "، حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفى حتى على القريب.
ب: إن هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين، وقد يحضر الصحابي موطن الرخصة، فيسمعه، ويفوته سماع النهي، مما أدى إلى تمسك بعضهم بالرخصة فيه (1) ونقول:
إننا نلاحظ هنا ما يلي:
1 - - إن عدم اشتراط الإشهاد، لا يلزم منه عدم

(١) تحريم المتعة في الكتاب والسنة ليوسف جابر المحمدي ص 160.
(٢١٠)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»