زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣
3 - - كيف ثبت لهذا البعض: أن الأصل هو التحريم، وأن إباحتها يوم فتح مكة قد كان استثناء من التحريم العام؟!. ولماذا لا يكون الحكم العام الثابت هو التحليل تماما كما هو الحال في النكاح الدائم؟
4 - - إنه هو نفسه يعترف باختلاف أحاديث النسخ وضعفها باستثناء ثلاثة أحاديث منها.. فكيف يثبت النسخ قطعا بأحاديث ثلاثة مختلفة ومتعارضة فيما بينها، وفيها من العلل والأسقام، والاشتباهات والأوهام الشيء الكثير حسبما أشرنا إليه في القسم الأول من هذا الكتاب؟!
5 - - والأعجب من ذلك دعواه: أن السبب الذي اقتضى تشريع المتعة سابقا لا يصلح ولا يقتضي تشريعها لاحقا، وأنه إذا تكرر السبب فلا يترتب عليه مسببه؟! فهل التشريع تابع للسبب؟ أم هو تابع للهوى؟..
6 - - ثم إنه عاد إلى الحديث عن ثبوت الحلية
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»