زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
مناقشة أدلة التخصيص بالمضطر:
ونقول:
إن ذلك كله لا يصح، لما يلي:
1 - - إنهم يروون أن ابن أبي عمرة سأل ابن عباس عن متعة النساء، فرخص له فيها، فقال مولى له: " إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، فقال ابن عباس: نعم " (1) فالقول بأنها أحلت للضرورة ليس هو قول ابن عباس، وإلا، لم يكن لقول ابن أبي عمرة معنى.
2 - - قولهم: إن ابن عباس قد رجع حين رأى اكثار الناس منها، عجيب وغريب، فهل يصح أن يجعل اكثار الناس من أمر سببا في الرجوع عن حكم

(١) نيل الأوطار ج ٦ ص ١٣٤ ط دار الحديث - - القاهرة.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»