زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٦٨
ذلك لكافة العلماء " (1) وقال الحازمي: " أما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه، بطول العزبة، وقلة اليسار، والجدة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به، ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي رضي الله عنه، وإنكاره عليه إلخ.. " (2) وقال الألباني: " إن ابن عباس (رض) روى في المتعة ثلاثة أقوال: الأول: الإباحة مطلقا. الثاني: الإباحة عند الضرورة. والآخر (الحرمة ظ) مطلقا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين (3)

(١) بجيرمي على الخطيب ج ٣ ص ٣٣٦.
(١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١٧٨ و ١٧٩.
(١) إرواء الغليل ج ٦ ص ٣١٩.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»