ذلك لكافة العلماء " (1) وقال الحازمي: " أما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه، بطول العزبة، وقلة اليسار، والجدة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به، ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي رضي الله عنه، وإنكاره عليه إلخ.. " (2) وقال الألباني: " إن ابن عباس (رض) روى في المتعة ثلاثة أقوال: الأول: الإباحة مطلقا. الثاني: الإباحة عند الضرورة. والآخر (الحرمة ظ) مطلقا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين (3)
(١٦٨)