زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا والله، ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة، والدم، ولحم الخنزير.. (1)

((١) فتح القدير ج ١ ص ٤٥٥، وراجع: التمهيد ج ٩ ص ١٢١، وفتح الملك المعبود ج ٣ ص ٢٢٦ و ٢٢٧، ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦٥ عن ابن جرير في تهذيبه وابن المنذر، والطبراني، والبيهقي، والإستذكار ج ١٦ ص ٣٠٠، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١٧٩، وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٥، وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٨، وتحريم نكاح المتعة ص ١١٦ و ١١٧ و ٩١ و ٩٢، وفيه أنه خرج يوم عرفة فقال للناس إلخ..، وعن معالم السنن للخطابي ج ٣ ص ١٩١، وراجع: لباب التأويل ج ١ ص ٣٤٣، وزاد المعاد ج ٢ ص ٢٠٤، وعون المعبود ج ٦ ص ٨٣ و ٨٤، والمنار في المختار ج ١ ص ٤٦١ و ٤٦٢، والمرأة في القرآن والسنة ص ١٧٩، والتفسير الحديث ج ٩ ص ٥٣، والمنتقى للفقي ج ٢ هامش صفحة ٥١٨ و ٥٢٠ و ٥٢١، وفقه السنة ج ٢ ص ٤٣، وجواهر الأخبار ج ٤ ص ٢٣، وإرواء الغليل ج ٦ ص ٣١٩، ونكاح المتعة للأهدل ص ٢٥٢ و ٢٥٣ عن فتح الباري ج ٩ ص ١٧١ وعن التلخيص الحبير ٢ / 1 / 158.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»