هذا كله، مع قطع النظر عن أسانيد هذه الأخبار، بل سائر أخبار النسخ، وإلا، فالكلام في ذلك واسع المجال (1) 5 - - ونضيف أيضا إلى ما تقدم: أن قياس الاضطرار للمتعة على الاضطرار إلى الدم والميتة، ولحم الخنزير، قياس مع الفارق، إذا لوحظ: أن الاضطرار للميتة، ونحوها، إنما هو فيما لو توقفت حياة الإنسان على ذلك، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى المتعة، فلا مجال لدعوى الضرورة فيها من الأساس.
قال الخطابي بالنسبة لما نسب إلى ابن عباس من إحلالها للمضطر: " فهذا يبين لك أنه سلك فيه مذهب القياس، وشبهه للمضطر إلى الطعام الذي