زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
به قوام الأنفس، وبعدمه يكون التلف، وإنما ذلك من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، وليس أحدها في حكم الضرورة كالآخر " (1) وبعبارة أخرى: " سلك فيه (رض)، طريق القياس، ولكنه غير صحيح، فإن الميتة أبيحت لدفع الهلاك، وحبس الشهوة لا هلاك فيه " (2) 6 - - وأيضا، فإن اجتهاد ابن أبي عمرة أو غيره، لا يكون حجة علينا، والحجة فقط هي النص عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا نص عنه في ذلك، كما لا شيء في القرآن يثبت ذلك، وإلا

(١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١٧٩، ونكاح المتعة للأهدل ص ٢٥٥ عن معالم السنن ج ٣ ص ١٩٣.
(١) غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٣٣٥، وراجع: فتح الملك المعبود ج ٣ ص ٢٢٧ عن الخطابي في معالم السنن ج ٣ ص ١٩٠، وعون المعبود ج ٦ ص ٨٤، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 521.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»