زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٦٩
وقال آخر: " في كلام ابن عباس ما يشعر بإنكار إباحتها على الإطلاق، بل في الحال الشديدة، فينحصر دعوى الإجماع فيها. وأيضا لم يرو فقط أنها وقعت إباحة في غير ذلك الحال.. " (1) وقيد البعض التحليل بالغزو (2) أو لعزبة كانت في الناس (3) وقالوا: إنما كان ذلك في الجهاد (أو في الحال الشديد)، والنساء قليل، كما عن مولى لابن عباس، وصدقه ابن عباس نفسه كما يدعون (4)

(١) المنار في المختار ج ١ ص ٤٦١.
(١) راجع الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣٠، والمنتقى ج ٢ هامش ص ٥١٩.
(١) الإستذكار ج ١٦ ص ٢٩٣، ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٠، وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٧ و ١٤٨.
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٤ و ٢٠٥، والبخاري في الصحيح ج ٣ ص ١٥٨، وراجع فتح الباري ج ٩ ص ١٤٧ و ١٤٨، ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٦٨ و 269، والمنار في المختار ج 1 ص 461.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»