وقال آخر: " في كلام ابن عباس ما يشعر بإنكار إباحتها على الإطلاق، بل في الحال الشديدة، فينحصر دعوى الإجماع فيها. وأيضا لم يرو فقط أنها وقعت إباحة في غير ذلك الحال.. " (1) وقيد البعض التحليل بالغزو (2) أو لعزبة كانت في الناس (3) وقالوا: إنما كان ذلك في الجهاد (أو في الحال الشديد)، والنساء قليل، كما عن مولى لابن عباس، وصدقه ابن عباس نفسه كما يدعون (4)