جائزا في صدر الإسلام للضرورة، ثم نسخ " (1) وراجع أيضا ما عن القاضي عياض (2) وقال ابن القيم: " لكن الحظر هل هو تحريم بات، أو هو مثل تحريمه الميتة، والدم ونكاح الأمة، فيباح عند الضرورة، وخوف العنت، وهذا الذي لحظه ابن عباس فأفتى بحلها للضرورة فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها " (3) وقال الحازمي: " إنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي (ص) أباحه لهم، وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه
(١٦٦)