زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٦٦
جائزا في صدر الإسلام للضرورة، ثم نسخ " (1) وراجع أيضا ما عن القاضي عياض (2) وقال ابن القيم: " لكن الحظر هل هو تحريم بات، أو هو مثل تحريمه الميتة، والدم ونكاح الأمة، فيباح عند الضرورة، وخوف العنت، وهذا الذي لحظه ابن عباس فأفتى بحلها للضرورة فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها " (3) وقال الحازمي: " إنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي (ص) أباحه لهم، وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه

(1) غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول ج 2 ص 334، وراجع: الفواكه الدواني، لابن مهنا النفراوي المالكي شرح رسالة أبي زيد القيرواني ج 5 ص 33.
(1) مرقاة المفاتيح ج 3 ص 423.
(1) تعليقات محمد الفقي على بلوغ المرام ص 207.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»