زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٨١
ألف: إنه هو نفسه قد أقر بأن هذا التحريم لم يكن للتأبيد إذ قد تعقبه التحليل في يوم الفتح (1) فلا يبقى معنى لاستدلال علي (عليه السلام) على ابن عباس به. كما لا معنى لقبول ابن عباس بهذا الاستدلال.
ب: إن النهي عن المتعة في الغزو - - سواء في غزوة الفتح، أو في خيبر أو في غيرها لا يعني التحريم، بل إن ذلك لو صح، فإنه يكون من أجل قرب مغادرة الناس لتلك المنطقة، فلا معنى لتجديد عقود في وقت يكون العاقد فيه على أهبة السفر، بل المناسب هو تسريح المعقود عليهن بطريقة تحفظ الحقوق، وتقلل من احتمالات الوقوع في السلبيات، فيكون النهي يوم خيبر - - لو صح - - نهي تدبير، لا نهي تحريم..
ج: ومع غض النظر عن هذا وذاك فإن التحريم

(1) المصدر السابق ص 321.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»