زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٧٤
أمكن ادعاء هذا الأمر في سائر الأحكام، فيقال: إن هذا الحكم أو ذاك قد شرع للضرورة ثم هي قد ارتفعت، فلا حاجة بعد إليه، فهل يلتزم بهذا مسلم؟!.
7 - - وإذا كانت المتعة قد أحلت للضرورة، فالضرورة لا تزال قائمة، ولسوف تبقى، لأن الضرورة إن كانت هي السفر، فالناس لا يزالون يسافرون أسفارا طويلة، وبعيدة وشاقة، وإن كانت الضرورة هي الجهاد، فالجهاد لا يزال، وإن كانت هي الشبق والشهوة الجنسية فهي باقية أيضا.
وإن تشريعها لمدة ثلاثة أيام في كل تاريخ الإسلام لا يزيل الشبق عنهم ولا عن غيرهم، إن لم نقل: ازدادت حدة عما كانت عليه في ظرف تشريع
(١٧٤)
مفاتيح البحث: التاريخ الإسلامي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»