الله تعالى فيه؟!.
3 - - إن هذا التعليل للرجوع معناه: أن ابن عباس قد اجتهد في مقابل النص.
4 - - إن من البديهي: أن الرخصة لأجل الضرورة، لا تجعل المتعة من قسم الحلال حتى تنسخ، كما أن النسخ لا يتعلق بالرخصة الناشئة عن الاضطرار، للعلم بثبوت الرخصة الناشئة عن الاضطرار مطلقا، وأن الله قد رفع عن الأمة ما اضطروا إليه كما دل عليه الكتاب والسنة، ولذا تباح الميتة، والدم ولحم الخنزير في مقام الضرورة، وعدم إباحتها بعد ارتفاع الضرورة لا يعني النسخ، بل هو بسبب عدم وجود موضوع الحكم.
على أن أدلة حلية المتعة، ولو في زمن خاص، واضحة الدلالة على جوازها اختيارا، وهو مجمع عليه.