زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٧١
الله تعالى فيه؟!.
3 - - إن هذا التعليل للرجوع معناه: أن ابن عباس قد اجتهد في مقابل النص.
4 - - إن من البديهي: أن الرخصة لأجل الضرورة، لا تجعل المتعة من قسم الحلال حتى تنسخ، كما أن النسخ لا يتعلق بالرخصة الناشئة عن الاضطرار، للعلم بثبوت الرخصة الناشئة عن الاضطرار مطلقا، وأن الله قد رفع عن الأمة ما اضطروا إليه كما دل عليه الكتاب والسنة، ولذا تباح الميتة، والدم ولحم الخنزير في مقام الضرورة، وعدم إباحتها بعد ارتفاع الضرورة لا يعني النسخ، بل هو بسبب عدم وجود موضوع الحكم.
على أن أدلة حلية المتعة، ولو في زمن خاص، واضحة الدلالة على جوازها اختيارا، وهو مجمع عليه.
(١٧١)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»