زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٦٥
" إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيأه حتى إذا نزلت الآية: {إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم {قال ابن عباس: فكل فرج سواها فهو حرام (1) قال العسقلاني عن هذا الحديث: " إسناده ضعيف، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها " (2) أي أن هذا مخالف لقولهم إنها أبيحت في السفر لاشتداد العزوبة عليهم.
وقال في غاية المأمول عن زواج المتعة: " كان

((١) الجامع الصحيح للترمذي مطبوع مع تحفة الأحوذي ج ٤ ص ٢٦٩ وعن الحازمي في الاعتبار ص ١٧٨، وغاية المأمول في شرح التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٣٣٥، والمنار في المختار ج ١ ص ٤٦١، ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٦٨ و ٢٦٩، وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٨.
(١) فتح الباري ج ٩ ص ١٤٨.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»