" إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيأه حتى إذا نزلت الآية: {إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم {قال ابن عباس: فكل فرج سواها فهو حرام (1) قال العسقلاني عن هذا الحديث: " إسناده ضعيف، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها " (2) أي أن هذا مخالف لقولهم إنها أبيحت في السفر لاشتداد العزوبة عليهم.
وقال في غاية المأمول عن زواج المتعة: " كان