لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه (ص) في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت " (1) وعن الطحاوي: ما يقرب من هذا فراجع (2) وقال آخر: ".. وقيل لم يحرمها (ص) مطلقا، بل عند الاستغناء عنها، وأباحها عند الحاجة إليها، أي خوف الزنا، وبذلك كان يفتي ابن عباس، وفي كلام فقهائنا: والنهي عن نكاح المتعة في خبر الصحيحين، الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على القول بإباحتها لمن خاف الزنا، مخالفا في
(١٦٧)