زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٦٧
لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه (ص) في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت " (1) وعن الطحاوي: ما يقرب من هذا فراجع (2) وقال آخر: ".. وقيل لم يحرمها (ص) مطلقا، بل عند الاستغناء عنها، وأباحها عند الحاجة إليها، أي خوف الزنا، وبذلك كان يفتي ابن عباس، وفي كلام فقهائنا: والنهي عن نكاح المتعة في خبر الصحيحين، الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على القول بإباحتها لمن خاف الزنا، مخالفا في

(١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص ١٧٦، وتحفة الأحوذي ج ٤ ص ٢٦٨، عن الاعتبار ومرقاة المفاتيح ج ٣٠ ص ٤٢٣، وفتح الملك المعبود ج ٣ ص ٢٢٥، ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٠ و ٢٧٢.
(١) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»