اقتضتها حالة الحرب والقتال " (1) وقال السيد سابق:
" أما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقا، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها " (2) والقول بأنها إنما أحلت للمضطر تجده في العديد من المصادر (3) ويرى البعض: أن ابن عباس " لم يقل بحلها مطلقا، بل في صدر الإسلام " وذلك استنادا لما رواه الترمذي عنه أنه قال: