زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
اقتضتها حالة الحرب والقتال " (1) وقال السيد سابق:
" أما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقا، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها " (2) والقول بأنها إنما أحلت للمضطر تجده في العديد من المصادر (3) ويرى البعض: أن ابن عباس " لم يقل بحلها مطلقا، بل في صدر الإسلام " وذلك استنادا لما رواه الترمذي عنه أنه قال:

(١) الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٩٠ و ٩١ وراجع ص ٩٣.
(١) فقه السنة ج ٢ ص ٢٣، والمنتقى ج 2 هامش ص 521.
(1) راجع تحفة المحتاج شرح المنهاج للهيثمي ج 7 ص 224، وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»