الاستمتاع، وفعلها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في ظروف الغزو والعنت في الأسفار فعندما أعلم تحريمها بخيبر التي وسع الله فيها على المسلمين، أدرك زوال الأسباب المرخصة فيها، فبقي على تحريمها في حالة السعة وإباحتها في حالة الضيق. ولو أعلم بتحريمها تأبيدا لقامت عليه الحجة، ولما استمر في الترخيص فيها لمن احتاج إليها.
وذكر الآلوسي: أنه استمر على القول بجوازها حتى إلى ما بعد وفاة علي رضي الله عنه وهو ظاهر محاورته مع ابن الزبير في عهد خلافته " (1) انتهى.
ونقول:
أولا: إنه قد ادعى: أن التحريم الذي أخبره به علي عليه السلام إنما هو التحريم يوم خيبر، ونلاحظ عليه: