وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " لا تحل المتعة إلا لمضطر " (1) وقال ابن كثير أيضا عن ابن عباس:
"... وأما المتعة فإنما كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار. وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية، والوجدان.
وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه، وأتباعهم. ولم يزل ذلك مشهورا عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج، وبعده.
وقد حكي عن الإمام احمد رواية كمذهب ابن عباس. وهي ضعيفة، وحاول بعض من صنف في الحلال نقل رواية عن الامام بمثل ذلك. ولا يصح