زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٦٣
بصائرهم كما أعمى أبصارهم يقولون بحل نكاح المتعة - - يعرض بابن عباس، لأنه كف بصره - - فقال ابن عباس: إنك جلف جاف، لقد رأيت إمام المتقين رسول الله يجيزه، فقال له ابن الزبير، والله إن فعلته لأرجمنك.
فظاهر هذا أن ابن عباس لم يبلغه النسخ، فلما بلغه عدل عن رأيه، فقد روى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن حبير: أن ابن عباس قام خطيبا، فقال: إن المتعة كالميتة، والدم ولحم الخنزير، وذلك مبالغة في التحريم.
وبهذا كله يتضح أن نكاح المتعة أو النكاح المؤقت باطل باتفاق المسلمين، وما نقل من إباحته في صدر الإسلام، فقد كان لضرورة
(١٦٣)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»