زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
" على أنه لا حاجة للمتعة كما أنه لا حاجة للزواج المؤقت ما دام أن الزوجات الصالحات العفيفات، الشريفات، قائمات وموجودات، والحمد لله في كل زمان ومكان، وأي ضرورة تدعو إلى الخروج عن الزواج الدائم، فإن الضرورة لا تتحقق، وليس من باب الحل المطلق، لأن أحكام الضرورة قائمة إلى يوم القيامة، بقوله تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه} (1) ونقول:
إن إنكار الضرورة مطلقا مما لا يمكن قبوله، فإن الزوجات العفيفات لأجل الدائم موجودات، ولكن لا يستطيع كل أحد منهن ومن الرجال الزواج الدائم في مدد طويلة من حياتهما، وهي المدة الأكثر شراسة

(١) زواج المتعة حلال ص 142 و 143 عن الشماعي الرفاعي.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»