تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت (1) وقالوا: إنها كانت في أول الإسلام رخصة لمن اضطر إليها، وعلى حد تعبير البعض، أنها كالميتة والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين بعد.. نقل ذلك عن أبي عمرة (2) وتقدم قول ابن كثير وغيره:
" روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد " (3)