زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت (1) وقالوا: إنها كانت في أول الإسلام رخصة لمن اضطر إليها، وعلى حد تعبير البعض، أنها كالميتة والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين بعد.. نقل ذلك عن أبي عمرة (2) وتقدم قول ابن كثير وغيره:
" روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد " (3)

(١) تحريم نكاح المتعة ص ٥٦ و ٥٥ وسنن الدارقطني ج ٣ ص ٣٥٩.
(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٤ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٥، ونصب الراية ج ٣ ص ١٧٧، والمصنف للصنعاني ج ٧ ص ٥٠٢، وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج ٣ ص ١٣، وشرح الموطأ للزرقاني ج ٤ ص ٤٥، وراجع مرقاة المفاتيح ج ٣ ص ٤٢٣، وشرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ١٨٠، وتحريم نكاح المتعة ص ١١٥ و ١١٦.
(١) تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 474.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»