زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٥٥
وقالوا أيضا: نسب لزيد بن علي قوله: " المتعة مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير ".
وسئل عنها فقال: " رخصة نزل بها القرآن وحرمها لما نزلت العدة والمواريث، وهذا إجماع أهل البيت، فقيل: يا ابن رسول الله، وما الآي التي نسختها؟
فقال: قوله: {والذين هم لفروجهم حافظون - - إلى قوله - - العادون}. فلم يستثن الله تعالى إلا الزوجة أو ملك اليمين فقط (1) ونسب ذلك لعلي (عليه السلام) أيضا (2) وقال:
إنها كانت رخصة لمن لم يجد، فلما أنزل الله

(١) راجع: مسند زيد ص ٣٠٤ / ٣٠٥ هامش.
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٧، والجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣٠، وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج ٣ ص ١٣، ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦٥ عن الطبراني في الأوسط وتحريم نكاح المتعة ص ٥٥.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»