للمضطر (1) هو:
أن المتعة من قسم الفحشاء أحلت للمضطر، وأذن له فيها، وعلى هذا نقول:
أ - - ما معنى قوله تعالى:} إن الله لا يأمر بالفحشاء {؟!.
ب - - وما معنى استشهاد ابن مسعود بقوله تعالى:} يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم {. فإن المتعة إذا كانت من الطيبات، فكيف تكون من الزنا أو من الفحشاء، التي لا يأمر الله تعالى بها؟!.
12 - - وأخيرا.. فإن هناك من علماء أهل السنة من ينكر وجود أية ضرورة لتحليل زواج المتعة: يقول الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي: