زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
للمضطر (1) هو:
أن المتعة من قسم الفحشاء أحلت للمضطر، وأذن له فيها، وعلى هذا نقول:
أ - - ما معنى قوله تعالى:} إن الله لا يأمر بالفحشاء {؟!.
ب - - وما معنى استشهاد ابن مسعود بقوله تعالى:} يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم {. فإن المتعة إذا كانت من الطيبات، فكيف تكون من الزنا أو من الفحشاء، التي لا يأمر الله تعالى بها؟!.
12 - - وأخيرا.. فإن هناك من علماء أهل السنة من ينكر وجود أية ضرورة لتحليل زواج المتعة: يقول الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي:

(1) قد جاء ذلك أيضا في مجلة: الهلال المصرية عدد 13 جمادى الأولى سنة 1397 ه‍. ق. أول مايو سنة 1977 م. ومصادر أخرى لهذه المقولة..
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»