زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٦١
وإلى جانب هذا إنهم كانوا حديثي عهد بعاداتهم التي ربوا عليها قبل الإسلام، وهي فوضى الشهوات في النساء. حتى كان الواحد منهم يجمع تحته ما شاء من النساء. فيقرب من يحب، ويقصي من يشاء، فإذا كان هؤلاء في حالة حرب فماذا يكون حالهم؟
الا أن الطبيعة البشرية. لها حكمها، والحالة المادية لها حكمها كذلك. فيجب أن يكون لهذه الحالة تشريع مؤقت يرفع عنهم العنت، ويحول بينهم وبين تكاليف الزوجية.
وذلك هو نكاح المتعة، أو النكاح المؤقت، فهو يشبه الحكم العرفي المؤقت بضرورة الحرب. وذلك لأن الجيش يحتوي على شباب لا زوجات لهم، ولا يستطيعون الزواج الدائم، كما لا يستطيعون مقاومة الطبيعة البشرية. وليس من المعقول في
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»