زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٤٣
نسخت.. أي أن التحليل للمضطر، إنما هو ترخيص، ثم منع منه بعد ارتفاع الضرورة. وذلك يعني: أن الاضطرار يرفع المنع كلما وجد، كما هو الحال في أكل الميتة لحفظ النفس من الهلاك، فإن التزم بهذا فعليه أن يفتي بحلية المتعة للضرورة في كل عصر ومصر، وإن التزم بالنسخ وقع في محذور التهافت بين كلاميه.
سادسا: لماذا لا يكون نهي عمر هو الناشئ عن عدم معرفته بتأخر الإجازة، والتحليل.. لا سيما إذا علمنا أن الصحابة لم يقبلوا منه هذا المنع والذين قبلوه إنما قبلوه مرغمين خوفا من بطشه، وحذرا من تنفيذ تهديداته برجم وعقاب الفاعل.
ولأجل ذلك استمر أهل مكة وغيرهم في زمن الصحابة والتابعين، وتابعيهم على استعمال هذا الزواج.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»