زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٤١
بهذه الصورة لا مبرر له، ولا منطق يساعده، وهو محض تحكم ممقوت، وممجوج.
ثانيا: قال: إن سبب تحليلها وتحريمها هو وجود الاضطرار وارتفاعه، فلو صح ذلك، فلماذا تحرم على المضطر في زماننا هذا، فإن الاضطرار إذا كان سببا في التحليل، فليكن سببا في التحليل مطلقا وفي كل زمان.
ثالثا: إن قوله: إن الأصل هو المنع، لأنه رخصة على خلاف النكاح المعروف، المشرع، وهو الدائم..
ما هو إلا كلام شاعري لا يرجع إلى قاعدة مقبولة أو معقولة، فإن هذا النكاح مشرع، وذاك أيضا نكاح مشرع، وهذا معروف، وذاك أيضا معروف،
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»