قال الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهم الحجة، وقولهم الفصل، وحكمهم العدل؛ فلا معنى للقول في مقابل ذلك: قال فلان من الناس: هذا، وقال فلان الآخر: ذاك.
لا اختصاص للمتعة بالمضطر:
لقد ادعى البعض أن زواج المتعة إنما شرع للمضطر فقط، على سبيل الرخصة، ثم نسخت هذه الرخصة إلى الأبد.
ولتوضيح ذلك نقول:
لقد رووا عن أبي ذر رحمه الله، أنه قال: " إن كانت المتعة لخوفنا وحربنا " (1)