زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
هي رخصة للمسافر مع الضرورة، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عن هذا النكاح إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا يصلح معارضته بشيء مما زعموه.
وما ذكروه من أن بعض الصحابة قد استمتع بعد موته (صلى الله عليه وآله) لا يجدي؛ إذ قد يخفى الحكم على بعض الصحابة إلخ.. (1) انتهى ملخصا..
وقد تقدم في فصل النصوص والآثار في رواية عمران بن سوادة: أن عمر قال: " إن رسول الله (ص) أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة ".
وعن الشفاء بنت عبد الله: أن عمر بن الخطاب

(1) راجع: السيل الجرار ج 2 ص 267 و 268.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»