بل لم يروا وقوعها إلا لمضطر، وذلك هو السبب في تحليلها وتحريمها، فهي تحل عند الحاجة وتمنع عند انقضائها.
وذلك ليس من باب النسخ ليقال: أحلت، ثم نسخت، ثم أحلت، ثم نسخت.
3 - - ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم ثبتوا عليها، يراد منه ثباتهم على تحليلها للمضطر.. ولأجل ذلك لم يرو عن أحد أنه فعلها في غير هذه الحال. كما أنه لم يرو عن أحد أنه قال: إنها تفعل حال الرفاهية، بل غاية ما روي هو الإطلاق، والواقع.
مع أن ما كان يجري على أرض الواقع وقول ابن عباس يمنعان هذا الإطلاق.
4 - -.. قال: والذين عدهم ابن حزم في جملة القائلين بحلية المتعة لم يرو عنهم ما يدل على اعتقادهم إطلاق التحليل وتعميمه لغير المضطر.