زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٤٧
في صنع حالات الضرورة، فإن بين عنواني الضرورة والسفر عموما وخصوصا من وجه. فإن كان الملاك هو الضرورة، فإنها قد تحقق في الحضر أيضا، وإن كان الملاك هو السفر، فقد لا يكون فيه ضرورة للنساء أيضا، وإن كان الميزان الضرورة، والسفر معا أي الضرورة في خصوص السفر فهو يحتاج إلى إثبات وهو دعوى عهدتها على مدعيها..
الرخصة المنسوخة:
وقد زعم الشوكاني: أن النكاح الذي جاءت به الشريعة هو ما كان بشهود، وما كان بولي.. وما يحصل به التوارث، ويثبت به النسب، ويترتب عليه الطلاق، والعدة.
وعلى هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»