كانت رخصة في سفر، ولا دليل أبدا على أنها كانت معمولا بها في حالات الإقامة (1) فإباحتها كانت للضرورة، في خصوص السفر فلا يتوسع بها، لأن ما جاء على خلاف القياس فغيره به لا يقاس..
ونقول:
1 - - إن النصوص الكثيرة والمتضافرة، وكذلك الآية الشريفة، قد أثبتت حلية المتعة مطلقا، ومن دون تقييد، فتقييدها بالضرورة، في خصوص السفر هو الذي يحتاج إلى إثبات..
2 - - إن قول علي (عليه السلام) وابن عباس، لولا تحريم عمر للمتعة ما زنا إلا شفا، أو إلا شقي، وكذلك قول عمران بن الحصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله، ثم لم تنزل آية تحرمها إلخ..