زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٢٣
وبعد أن ثبت أنه لا يمكن الحكم بصحة كلا الخبرين، لم يبق إلا أن يكون أحدهما صحيحا فقط، أو يكون كلاهما كذبا. وهو الذي تقتضيه أدلة وأخبار بقاء الحلية..
3 - الإباحة والنسخ عند الحاجة لا يصح:
وأما القول بأنها أبيحت عند الحاجة ثم نسخت ثم تجددت الحاجة، فأبيحت ثم نسخت إلى يوم القيامة، ثم قياس ذلك بغسل الجنابة فهو أيضا كلام غير صحيح.
وذلك لما يلي:
1 - - إن ما ذكر عن غسل الجنابة غير مسلم.. بل الصحيح هو حديث إذا التقى الختان وجب الغسل، فقط.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»