وبعد أن ثبت أنه لا يمكن الحكم بصحة كلا الخبرين، لم يبق إلا أن يكون أحدهما صحيحا فقط، أو يكون كلاهما كذبا. وهو الذي تقتضيه أدلة وأخبار بقاء الحلية..
3 - الإباحة والنسخ عند الحاجة لا يصح:
وأما القول بأنها أبيحت عند الحاجة ثم نسخت ثم تجددت الحاجة، فأبيحت ثم نسخت إلى يوم القيامة، ثم قياس ذلك بغسل الجنابة فهو أيضا كلام غير صحيح.
وذلك لما يلي:
1 - - إن ما ذكر عن غسل الجنابة غير مسلم.. بل الصحيح هو حديث إذا التقى الختان وجب الغسل، فقط.